الشيخ محمد تقي التستري
420
النجعة في شرح اللمعة
على نفسه بعد الملاعنة جلد حدّا ( كذا ) وهي امرأته ] قال : وسألته عن الحرّ تحته أمة فيقذفها ؟ قال : يلاعنها « فقوله » ثمّ يفرّق بينهما - إلى - وهي امرأته « إنّما هو في نسخة وهو غير صحيح فنقله العامليّ في 5 من أبواب لعانه بدونه ، ورواه التّهذيب في 9 من لعانه عن الكافي أيضا بدون الزّيادة ، ورواه الإستبصار في أوّل 2 من لعانه عن كتاب عليّ بن إبراهيم مثله بدون الزّيادة ، ونقل الوسائل الخبر ثمّة عن الكافي ، ثمّ قال ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ ابن إبراهيم مثله مع أنه إنّما نقله عن كتاب عليّ في الاستبصار ، وأمّا التّهذيب فنقله عن كتاب الكافي وفيهما نقل الخبر إلى يلاعنها بدون قوله : « وسألته عن الحرّ - إلخ » . ونقله الوافي في 3 من لعانه عن التّهذيبين عن الكافي مثله . مع أنّك عرفت أنّ الإستبصار نقله من كتاب علي وأنّه ليس فيهما « وسألته عن الحرّ » ، وليس في الاستبصار غير « وسألته عن المرأة الحرّة يقذفها زوجها وهو مملوك ؟ قال : يلاعنها » ويدلّ على أنّ التّهذيب ليس فيه « وسألته عن الحرّ تحته أمّة فيقذفها ، قال : يلاعنها » أنّه قال بعده « وهذا الخبر يدلّ على أنّ اللَّعان يقع بين المملوك والحرّة » والخبر نقله في حاشية المرآة مثل نسخة الكافي ناسبا تلك الزّيادة إلى نسخة ، والظاهر أنّ الناسخ وقطع نظره من قوله : « يلاعنها » هنا إلى قوله « يلاعنها » قبل فبعده تلك الجملة « ثمّ يفرّق بينهما - إلى - وهي امرأته » مع تبديل « قبل الملاعنة » بقوله « بعد الملاعنة » من باب التغيير للتقابل . وروى التّهذيب ( في 39 من لعانه ) « عن أبي الصبّاح الكناني ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ، ثمّ أكذب نفسه بعد الملاعنة ، وزعم أنّ الولد ولده هل يردّ عليه ولده ، قال : لا ولا كرامة لا يرد عليه ولا تحلّ له إلى يوم القيامة » . وحمل على أنّ المراد عدم الرّدّ عليه تامّا بأن يتوارثا جمعا بينه وبين ما دلّ على إرث الولد منه دون العكس .